أما طلب استئجار المساكن والحوانيت، فإن كان مالكها قد أنعم لساكنها بالسكنى فيها، فلا يجوز طلبها، كما لا يسوم على سوم أخيه، وإن لم ينعم المالك بذلك فيكره إيحاش قلب المسلم. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/63)