هذا محمول على إبدال الأموال المحرمة، لإِجماع المسلمين على أن المباح الذي يخرج حقوقه وزكاته لا عقاب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، وقد رأينا من يصوم النهار، ويقوم الليل، وإذا لاح له مال محرم وثب عليه وإن أفتي بتحريمه لم يتلفت على الفتوى، وهم كثيرون في هذا الوقت، ولا سيما من أخذ أموال اليتامى، والأوقاف، والمصالح العامة، والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/217)