اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم صوم شهر رجب

رقم الفتوى : 1718

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

ما حكم ما يذكره الخطباء في فضائل الشهور والحض على الأعمال الصالحة فيها ومن جملتها شهر رجب، وقد ذكر عن بعض المحدثين المنع من صومه، ومن تعظيم حرمته؛ لأن في ذلك مشابهة لفعل الجاهلية في تعظيمه، فهل يمنع ذلك من صومه وتعظيم حرمته، وهل يصح نذر صوم جميعه، أم لا؟

الجواب :

أما ما يذكره الخطباء من فضائل الشهور ففيه الصحيح وفيه السقيم، ولعل سقيمه أكثر من صحيحه.
ونذر صوم رجب صحيح لازم؛ لأنه يتقرب إلى الله تعالى بمثله، والذي نهى عن صومه جاهل بمآخذ أحكام الشرع، فكيف يكون منهياً عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراج رجب في ما يكره صومه، بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم) رواه البخاري ومسلم، وقوله: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك) [هذا الحديث تتمة للحديث السابق]، وقوله: (إن أفضل الصيام صوم أخي داود) رواه البخاري ومسلم، وقد كان داود يغب الصوم من غير تقييد بما عدا رجب من الشهور.
ومن عظم رجباً بغير الجهة التي كان الجاهلية يعظمونه بها فليس بمقتد بالجاهلية، وليس كل ما فعلته الجاهلية منهياً عن ملابسته إلا إذا نهت الشريعة عنه، ودلت القواعد على تركه، ولا يترك الحق لكون أهل الباطل قد فعلوه.
والذي نهى عنه من أهل الحديث جاهل معروف بالجهل، لا يحل لمسلم أن يقلده في دينه، إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى وبمآخذها، والذي يضاف إليه ذلك بعيد عن معرفة دين الله عز وجل، فلا يقلد فيه، ومن قلده فقد غرر بدينه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/78)