الأولى أن يحمل إلى المصلى؛ لأنه فعل الخلف والسلف؛ لأن الجماعة يكثرون إذا صُلِّي عليه بالمصلى ما لا يكثرون عقيب غسله، فتكون كثرة الجماعة أولى من تعجيل الصلاة في أول وقتها؛ فإن مقصود الصلاة الشفاعة والدعاء للميت، وإذا كثرت الجماعة كان أرجى لإِجابة دعائهم وقبول شفاعتهم، وقد جاء في الحديث أن: (من صلى عليه أربعون من المسلمين غفر له) أخرجه ابن ماجه، ومسلم بمعناه.
وإن صُلِّي على الميت، ثم حضر بعد ذلك من يصلي فلا يؤخر دفنه لأجل صلاة من تأخر، بل يدفن ويصلي عليه المتأخر وهو مقبور جمعاً بين مصلحة الصلاة وتأخير الدفن، ويكره تأخيره وحطه بعد حمله لما ذكرته. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/220)