اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم صلاة من لا يفرق بين الظاء والضاد والاقتداء به

رقم الفتوى : 1695

التاريخ : 07-06-2011

السؤال :

ما حكم من لا يفرق بين الظاء والضاد في الفاتحة هل تصح صلاته أم لا، وما حكم الائتمام به؟

الجواب :

من لم يفرق بين الظاء والضاد، إن قدر على التفرقة لم تصح صلاته، وإن عجز عنها، فالاقتداء به كالاقتداء بالألثغ.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/160)