اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تقديم الأحوط في صلاته للإمامة

رقم الفتوى : 1691

التاريخ : 07-06-2011

السؤال :

ما يقول في الرجل يجد إمامين: شافعياً، ومالكياً، فأيهما أولى أن يتبعه منهما؟

الجواب :

إذا حضر رجلان مختلفان في أركان الصلاة وشرائطها فالأولى: تقديم من يعتقد كثرة الشرائط والأركان، لأن الاقتداء به أحوط، وأبعد عن الخلاف. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/49)