إذا حضر رجلان مختلفان في أركان الصلاة وشرائطها فالأولى: تقديم من يعتقد كثرة الشرائط والأركان، لأن الاقتداء به أحوط، وأبعد عن الخلاف. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/49)