اسم المفتي
: الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع
: حكم قطع الهمزة ووصلها في الإِحرام بالصلاة
رقم الفتوى
:
1680
التاريخ
: 06-06-2011
السؤال
:
إذا قال الإِمام أو المأموم: أصلي لله تعالى مأموماً؛ الله أكبر؛ وإماماً؛ الله أكبر؛ هل يقطع الهمزة أو يوصلها، ما المستحب من ذلك؟
الجواب
:
القطع أولى، ويكره الوصل، لما فيه من إسقاط الهمزة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/226)