اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : لا يشترط مباشرة الكف للأرض عند السجود كما هو الحكم في الجبهة

رقم الفتوى : 1671

التاريخ : 06-06-2011

السؤال :

ما الحجة في عدم وجوب مباشرة المصلي بالكف، وقد قال خباب بن الأرت: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا) رواه مسلم، أي لم يزل شكوانا؟

الجواب :

حديث خباب محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحملهم مشقة القيام بالسنة، كما حملهم المشقة في قيام الليل، والصيام المندوب، وتجديد الوضوء، ويدل على أنه غير واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث الأعرابي الذي أساء صلاته، فقال له: (صَلِّ، فإنك لم تصلّ...) ]متفق عليه[، ثم علمه ما يفعل في صلاته، ولم يذكر مباشرة المصلي بالكف. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/222)