الموضوع : حكم الصلاة مع النجاسة وحكم التقليد للعامي

رقم الفتوى : 1658

التاريخ : 06-06-2011

السؤال :

العوام الذين لا يجتنبون النجاسة في أبدانهم، ولا في ثيابهم، ويصلون، هل تصح صلاتهم مع خلو مقاصدهم عن تقليد من يجيز ذلك، أم لا؟

الجواب :

اختلف العلماء في شرط اجتناب النجاسة في الصلاة، ولا بد للعامي من تقليد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/104)