إذا أدخل محدث يده في الإناء قبل غسل وجهه لم يضره ذلك، وإن نوى رفع الحدث، إذ لا يصح رفع الحدث عن اليد إلا بعد غسل الوجه.
فإن نوى ذلك بعد غسل وجهه، ونوى بإدخالها تطهيرها بما دخلت فيه، صار الماء مستعملاً.
وإن نوى أن يغترف ليطهرها بعد إخراجها من الإناء، فلا بأس بذلك.
وإن لم ينو شيئاً فقد قيل يصير مستعملاً، وفيه بُعدٌ من جهة أن النية تتوجه إلى العبادة على الوجه الذي جرت به العادة، والعادة أن اليد تدخل في الإناء للاغتراف دون تطهيرها نفسها، والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ]متفق عليه[. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/123)