اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الماء المستعمل

رقم الفتوى : 1650

التاريخ : 06-06-2011

السؤال :

إذا أدخل المحدث أو الجنب يده في ماء أدنى من قلتين بنية رفع الحدث وفصلها صار ماءً مستعملاً، الجنب معروف، والمحدث لماذا؟ والترتيب مشترط، وإذا أدخل المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه، وكان نوى رفع الحدث صار الماء مستعملاً، وسبيل انعدام الاستعمال أن يقصد الاغتراف، ما الحجة في ذلك، من قوله تعالى، أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه شديد على النفس عسير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (بعثت بالحنيفية السمحة السهلة) ]أخرجه أحمد دون كلمة "السهلة"[

الجواب :

إذا أدخل محدث يده في الإناء قبل غسل وجهه لم يضره ذلك، وإن نوى رفع الحدث، إذ لا يصح رفع الحدث عن اليد إلا بعد غسل الوجه.
فإن نوى ذلك بعد غسل وجهه، ونوى بإدخالها تطهيرها بما دخلت فيه، صار الماء مستعملاً.
وإن نوى أن يغترف ليطهرها بعد إخراجها من الإناء، فلا بأس بذلك.
وإن لم ينو شيئاً فقد قيل يصير مستعملاً، وفيه بُعدٌ من جهة أن النية تتوجه إلى العبادة على الوجه الذي جرت به العادة، والعادة أن اليد تدخل في الإناء للاغتراف دون تطهيرها نفسها، والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ]متفق عليه[. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/123)