اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم إزالة الأدهان الجامدة على أعضاء الوضوء

رقم الفتوى : 1646

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

ما يقول في الرجل يكون على أعضاء وضوئه زيت أو دهن، فهل يكفيه عند الوضوء غسل ذلك بالماء وحده، أو عليه أن يزيله بأشنان، أو غيره، ثم يتوضأ؟

الجواب :

أما ما على أعضاء المحدث من الأدهان، فإن كانت غليظة جامدة تمنع من ملاقاة الماء العضو، فلا بد من إزالة ما يمنع الملاقاة، وإن لم تكن كذلك، صحت الطهارة مع بقائها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/50)