اسم المفتي
: الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع
: حكم طهارة الثوب المتنجس في وعاء إذا غمر الماء النجاسة
رقم الفتوى
:
1643
التاريخ
: 05-06-2011
السؤال
:
في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد شق عليه أمر الثوب المتنجس إذا صب عليه قليل من الماء في إجانة، هل يطهر أم لا؟
الجواب
:
يطهر الثوب إذا صب عليه في الإجانة ما يغمر النجاسة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/103)