من دفع إليه مال حرام:
1- فإن كان يعرف مستحقه: فليأخذه ليدفعه إليه، فيكون مأجوراً عليه لما فيه من إعانة المسلم على وصول حقه إليه، (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
2- وإن لم يعرف صاحبه فله حالات:
3- إحداها: أن لا يتوقع معرفته ودفعه إليه، فإن أخذه ليبحث عن صاحبه ليدفعه إليه إذا عرفه فهو أيضاً مأجور عليه، وإن أخذه ليتملكه حرم عليه أخذه ولزمه ضمانه.
4- وإن يئس من معرفة مالكه بحيث لا يرجى معرفته فليأخذه من يد باذله، فإن كان ممن يتولى أمور المسلمين عدلاً يصرفه في مصارفه فليدفعه إليه، وإن لم يكن كذلك فليصرفه هو فيما يجوز للإمام صرفه فيه، وهو على ذلك مأجور غير مأزور.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/5)