اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم مقلد المذهب يأخذ بمذهب آخر في بعض المسائل

رقم الفتوى : 1631

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

هل للشافعي المذهب تجويز قضية لا يعتقد حلها، بحضور عقد الحنفي نكاح صبية لا أب لها ولا جد، أو الشهادة على الصبية بإذنها له في التزويج، أم لا؟

الجواب :

إن قلد المخالف في مذهبه جاز ذلك، وإلا فلا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/203)