اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم مقلد المذهب يأخذ بمذهب آخر في بعض المسائل
رقم الفتوى : 1631
التاريخ : 05-06-2011
السؤال :
هل للشافعي المذهب تجويز قضية لا يعتقد حلها، بحضور عقد الحنفي نكاح صبية لا أب لها ولا جد، أو الشهادة على الصبية بإذنها له في التزويج، أم لا؟
الجواب :
إن قلد المخالف في مذهبه جاز ذلك، وإلا فلا. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/203)
|