يشترط في المفتي والحاكم أن يكون مجتهداً في أصول الشريعة، عارفاً بمآخذ الأحكام، فإن عجز عن ذلك فليكن مجتهداً في مذهب من المذاهب، فان عجز عن ذلك فله أن يفتي بما يتحققه ولا يشك فيه، وما خرج عن ذلك: فإن كان خطؤه فيه نادراً بعيداً جاز له الفتوى والحكم، وإلا فلا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/148)