المراد بالأعاجم: الذين نهينا عن التشبه بهم كأتباع الأكاسرة في ذلك الزمان، ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا.
وما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا؛ فلا يُترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن الله عز وجل فيه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/121)