اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1542
السؤال :
هل يجوز وضع طلاء الأظافر؟
الجواب :
هو زينة يجوز وضعها للزوج دون غيره من الرجال الأجانب، مع التنبيه إلى أن الوضوء لا يصح بوجوده، فيجب إزالته كي يصح الوضوء؛ ولذلك لا يصح بوجوده الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. والله تعالى أعلم.
|