اسم المفتي
: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى
:
1538
السؤال
:
هل صبغة الشعر للمرأة حرام؟
الجواب
:
يجوز الصبغ بغير السواد، ويجب أن لا يكون للصباغ جسم يمنع وصول الماء إلى الشعر. والله تعالى أعلم.