اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1530
السؤال :
ما حكم النظر إلى المحارم؟
الجواب :
المحرم يجوز له أن ينظر إلى ما يبدو من محارمه عند المهنة، أي أثناء تأدية الأعمال البيتية، بشرط أن لا يجاوز ما بين السرة والركبة. والله أعلم.
|