اسم المفتي
: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى
:
1518
السؤال
:
زوجة تطلب الطلاق، وابنها رضيع ما الحكم الشرعي؟.
الجواب
:
لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير مبرر شرعي، والله أعلم.