اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1512

السؤال :

متزوج طلبت زوجته الخلع، وطلبت ذهبها ومؤجلها وأثاثها، هل يحق لها، والزوج لا يريد طلاقها؟

الجواب :

الخلع لا يكون إلا أمام القاضي، والقاضي هو الذي يحكم في هذه المواضيع. والله تعالى أعلم.