اسم المفتي
: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى
:
1508
السؤال
:
ما حكم أن يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته؟
الجواب
:
هذا يسمى العزل، فإذا كان باتفاق الزوجين فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم.