اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1508

السؤال :

ما حكم أن يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته؟

الجواب :

هذا يسمى العزل، فإذا كان باتفاق الزوجين فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم.