اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1498
السؤال :
ما حكم استخدام اللولب كوسيلة منع الحمل لفترة مؤقتة، وباتفاق الزوجين؟
الجواب :
لا بأس في ذلك إذا كان لفترة مؤقتة باتفاق الزوجين؛ لأن ذلك يدخل في باب مسألة تنظيم النسل المسموح به شرعاً، بشرط أن تضعه امرأة طبيبة وليس رجلاً، ويكون غير ضار بالمرأة. والله تعالى أعلم.
|