اسم المفتي
: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى
:
1492
السؤال
:
ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟
الجواب
:
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.