اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1400

السؤال :

في شهر رمضان جامع رجل زوجته، كيف تكون الكفارة وهل يجوز دفع الكفارة؟

الجواب :

إذا أتى الرجل أهله في نهار رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه بإطعام ستين مسكيناً. والله تعالى أعلم.