الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من سافر سفرًا مباحًا مسافة (81 كم) فأكثر؛ جاز له القصر والجمع إلى أن يحصل واحد من الأمور الآتية:
1. أن ينوي الإقامة المطلقة في المكان الذي وصل إليه؛ فينتهي في حقه القصر والجمع بمجرد وصوله ذلك المكان.
2. أن ينوي الإقامة في مكان أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج؛ فهذا ينقطع سفره بمجرد وصوله إلى المكان الذي نوى فيه الإقامة، وينتهي في حقه القصر والجمع، أما إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج؛ فإنه يقصر ويجمع.
3. إذا نوى إقامة ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، ولكنه اضطر إلى تمديد إقامته أكثر من ذلك، فينقطع سفره بمضي اليوم الثالث؛ فلا يجوز له القصر والجمع بعد ذلك.
4. إذا لم يعلم متى تنقضي حاجته من سفره بالضبط، لكنه توقع انقضاءها قبل مضي أربعة أيام، ولم يصدق توقعه فطالت المدة؛ فيجوز له أن يقصر ويجمع إلى ثمانية عشر يومًا.
أما دليل التحديد بثلاثة أيام؛ فحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا) متفق عليه. قالوا: "وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار؛ فالترخص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر، بخلاف الأربعة".
وأما دليل التحديد بثمانية عشر يومًا في حالة التردد في وقت انقضاء الحاجة؛ فهو مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة وهو يَقْصُرُ الصلاة. ينظر: [مغني المحتاج 1/ 519-521]. والله أعلم.