اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1373
السؤال :
ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟
الجواب :
إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.
|