اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا حرج في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة

رقم الفتوى : 1316

التاريخ : 24-05-2011

السؤال :

من المعروف أن الحديث أثناء خطبة الجمعة منهي عنه في بعض الأحيان، وأثناء الخطبة يقول الخطيب (اذكروا الله أو اتقوا الله)، فيقول المصلون (لا إله إلا الله)، و قد يقول الخطيب ( صلوا على النبي)، أو يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي المصلون عليه، وقد يكون ذلك بصوت شبه مسموع، أو غير ذلك من الكلمات التفاعلية مع الخطبة، وبصوت شبه مسموع، فهل يعتبر ذلك من الكلام المنهي عنه في خطبة الجمعة؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إجابة مستمع الخطيب في خطبته ليس من الكلام المنهي عنه، وإنما ينهى عن الكلام الذي يقطع الاستماع، ويشعر بالإعراض عن الخطيب، أما متابعة الخطيب في ذكر الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتأمين على دعائه، أو حتى إجابة سؤاله وطلبه: فهذا كله من الكلام المباح غير المكروه، إذ لم يرد النهي عنه، بل وردت نصوص مطلقة كثيرة في استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الاستدلال بها ههنا، وإنما ورد النهي عن الكلام الذي يُعرض به المستمع عن الخطبة، بل صح في أحاديث كثيرة توجه الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة وبين بعض الناس، كحديث أنس بن مالك في طلب أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء للناس بسبب القحط والجفاف، وحديث سليك الغطفاني حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين قبل الجلوس، وكلها أحاديث صحيحة يرويها البخاري ومسلم.
يقول العلامة الرملي رحمه الله: "يباح من غير كراهة لمستمع الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع بها صوته إذا سمع ذكره صلى الله عليه وسلم...قال الأذرعي: والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة" انتهى باختصار من "نهاية المحتاج" (2/320)
والله أعلم.