يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أن يكبر المصلي للإحرام بالصلاة الثانية في جماعة، سواء أدرك الصلاة الثانية من أولها أم من آخرها، إذ العبرة أن يدرك أي جزء من الصلاة الثانية في جماعة؛ والدليل على اشتراط الجماعة أصلا أن ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع في المطر، كان ذلك في جماعة المسلمين، ثم اجتهد الفقهاء بعد ذلك، فقالوا: يكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية، على اختلاف بينهم.
يقول الشبراملسي الشافعي رحمه الله: "يتجه أن لا تشترط الجماعة في الأولى، وأنه يكفي وجودها عند الإحرام بالثانية، وإن انفرد قبل تمام الركعة" انتهى من "حاشية نهاية المحتاج" (2/281).
وبهذا يتبين أن من أدرك الناس في المسجد يصلون العشاء جمعا مع المغرب، فدخل بنية المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء، فأتم المغرب ثلاثا، ثم سلم، ثم قام وأدرك الركعة الأخيرة من العشاء المجموعة بعذر المطر: فجمعه صحيح، وصلاته صحيحة مجزئة. والله أعلم.