رقم الفتوى
:
1294
السؤال
:
هل يجوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟
الجواب
:
الأصل في الأشياء الإباحة؛ فيجوز لبس القبعة للذكور ما لم يكن تشبهاً بالكفار، وتترفع المسلمة عن كل ما يجذب أنظار الرجال إليها؛ لأن كل ما يفضي إلى الحرام حرام.