رقم الفتوى
:
1285
السؤال
:
هل يجوز للرجل أن يرتدي الملابس الشفافة؟
الجواب
:
لا يجوز للرجل أن يلبس الملابس الشفافة التي تظهر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، والاحتشام أولى.