رقم الفتوى
:
1281
السؤال
:
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لابسة الملابس ذات الألوان الفاقعة؟
الجواب
:
الملابس الملونة هي من الزينة للمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوج أو محرم.