رقم الفتوى : 1269
السؤال :
هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟
الجواب :
لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.
|