رقم الفتوى
:
1259
السؤال
:
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟
الجواب
:
يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.