رقم الفتوى : 1259

السؤال :

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

الجواب :

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.