رقم الفتوى : 1245
السؤال :
هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟
الجواب :
من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).
|