رقم الفتوى
:
1240
السؤال
:
ماذا يجب على المريض العاجز عن الصيام وعليه قضاء صيام ولم يقضِه؟
الجواب
:
من عليه صوم وجب عليه قضاؤه، فإن لم يستطع لهرمٍ أو مرضٍ لا يُرجَى شفاؤه دفع عن كل يوم فدية طعام مسكين.