رقم الفتوى
:
1219
السؤال
:
من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟
الجواب
:
يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.