رقم الفتوى
:
1207
السؤال
:
هل هناك زكاة على الذهب المدَّخر عند المرأة؟
الجواب
:
الذهب المتَّخذ للادِّخار (الكنز) عليه زكاة إذا بلغ نصابًا ويساوي (85) غرامًا تقريبًا وحال عليه الحول، فيجب أن يُقوَّم في نهاية الحول وتُخرَج زكاته (2.5%).