رقم الفتوى
:
1182
السؤال
:
هل يجوز لشقيقي الذي رضع مني أن يزوج ابنته لابني؟
الجواب
:
هذا الزواج لا يصح؛ لأن ابن الأخت هنا بمثابة عم البنت؛ فهو أخو أبيها من الرضاع، وفي هذه المسائل تراجع المحكمة الشرعية لإثبات الرضاع.