رقم الفتوى
:
1181
السؤال
:
هل يجوز أن يكون ابني الذي رضع من خالتي مرة واحدة مشبعة أخاً لهم؟
الجواب
:
من رضع من امرأة خمس رضعات متفرقات أصبح ابناً لها.