رقم الفتوى : 1168
السؤال :
هل تأثم المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق بسبب زواجه الثاني؟
الجواب :
الزواج الثاني مما أباحه الشرع، فليس للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسببه، فإن تيقنت أنك لا تؤدين حقوق الله وحقوق زوجك بعد ذلك؛ فلا مانع من أن تطلبي الخلع، وعليك بالتريث؛ فما بعد الضيق إلا الفرج إن شاء الله تعالى.
|