رقم الفتوى
:
1144
السؤال
:
هل يشترط ذبح ذبيحتين عن المولود الذكر؟
الجواب
:
يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.