رقم الفتوى
:
1129
السؤال
:
ما حكم الذبيحة المنذورة؟
الجواب
:
الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.