رقم الفتوى
:
1112
السؤال
:
هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه؟
الجواب
:
لا يحل للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة.