رقم الفتوى
:
1091
السؤال
:
هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟
الجواب
:
يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.