رقم الفتوى : 1068
السؤال :
إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
الجواب :
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.
|