رقم الفتوى
:
1039
السؤال
:
هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟
الجواب
:
لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.