رقم الفتوى : 1039

السؤال :

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

الجواب :

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.