رقم الفتوى : 1033

السؤال :

هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟

الجواب :

إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.