رقم الفتوى
:
1033
السؤال
:
هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟
الجواب
:
إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.