رقم الفتوى
:
1001
السؤال
:
هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟
الجواب
:
القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.