مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم رجوع الوالد عن هبته لولده

رقم الفتوى: 3126

التاريخ : 29-09-2015

التصنيف: الهبة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم رجوع الوالد عن هبته لأبنائه، وهل يحق له الرجوع عن تخارجه لهم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن الهبة تلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَثَل الذي يرجِع في هبته كالكلب يَقِيء ثم يعود في قَيْئه) [رواه البخاري].

واستثنى فقهاء الشافعية من هذا الأصل رجوع الأب عن هبته، كما قال الإمام النووي رحمه الله: "أما إذا وَهَب لولده وإن سَفَل، فله الرجوع فيه، كما صرَّح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذَوِي الأرحام". [شرح النووي على مسلم11/ 64].

واشترط الفقهاء لرجوع الأب عن هبته لولده أن يبقى الموهوب تحت تصرّف الموهوب له، كما قال الإمام النووي في [منهاج الطالبين 1/ 171]: "وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على المشهور، وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، فيمتنع ببـيعه ووقفه، لا برهنه وهبته قبل القبض".

وعليه؛ فيجوز للأب أن يرجع عن هبته أو تخارجه لأبنائه. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا